الشيخ محمد الصادقي الطهراني

26

حق الفرقان ردا على الفرقان الحق

20 ) سورة الصلاح وليست في سورة الصلاح صلاح الا ما ذكر فيها من آيات الذكر الحكيم ، والزائد عليها زخرفات مكررات لا نكرر الجواب عنها . 21 ) سورة الطهر الجملة الحادية عشر : ( وقلتم افكاً ألا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلًا ) وهل إن النهي عن قرب الزنى افك أإذا فالأمر به خلاف الإفك . الجملة الثانية عشر : ( وأمرتم باقترافه فعلًا مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم . . . ) والهاء في ( باقترافه ) راجعة إلى الزنا وهي مؤنثة ، ثم مثنى وثلاث ورباع انما هي في حقل النكاح دون الزنى فإن النساء أكثر من الرجال بكثير فإذا اختصت حلية النكاح بواحدةٍ فهل البقية من النساء يصبرن على العزوبة أو يزنين ؟ ثم الجمع بين عديدٍ من النساء لحد الأربع رحمة شاملة عليهن إذا لم يكن فيه ظلم جنسياً أو مالياً أو خلقياً أو عقيدياً ، أو اجتماعياً . فتعدد الزواج مشروط بالفضل والعدل بالنسبة للرجال وللنساء وللمجتمع ، فإذا تساوى عدد الرجال والنساء فلا تعدد في الزواج لأنه ظلم ، وحتى الزواج بواحدة إن لم‌يكن عدلًا شخصياً فحرام لقوله تعالى « وان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » من أمة ، أو ترك لأصل الزواج ، فهل هذه زناً ، والجمع في الزنا لكم نكاح وعدل ! ! !